قال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستانية اليوم الاحد، إن وزارته قررت استنادا الى قانون رقم 14 لسنة 2009 (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل)، منح الموظف أجازة دراسية خارج وداخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة اعتبارا من شهر نيسان الحالي.
وقال د.كوفند شيرواني إن "مجلس رئاسة الوزراء الكوردستاني، وافق خلال شهر أذار / مارس الماضي، على تطبيق، قانون رقم 14 لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، الصادر من مجلس رئاسة الجمهورية العراقية، العمل به في اقليم كردستان، والذي ينص على "منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية او عليا وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد أخر شهادة، أجازة دراسية خارج وداخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة"، مشيرا الى انه " خاص لموظفي الدولة فقط".
وأضاف شيرواني "تقرر علية صرف الرواتب والمخصصات للطلبة المجازين دراسيا كافة "لكن ليس بأثر رجعي، اعتبارا من شهر نيسان/ ابريل الحالي، اي ما يتقاضه الموظف الحكومي من راتب سيتم صرفه لهم "دون اي خصم"، وهو طالب او بعد ان يتم قبوله لدراسة خارج وداخل البلد وفق الشروط المعتمدة لطلبة الاجازات الدراسية ".
وخلص شيرواني تم "تعميم القرار من قبل الوزارة على الجامعات والهيئات التابعة لها كافة في الاقليم لغرض العمل به".
وفي محور اخر قال شيرواني إن "مجلس الوزراء اعلن عن الميزانية المخصصة لبرنامج واسع للبعثات الدراسية لطالبة الاقليم والتي هي 100 مليون دولار والمرحج اطلقها خلال هذا الشهر ، لافتا الى ان شروط القبول تضعها وزارة التعليم الكوردستاني".
وتنص المادة 50 أولا –أ- من الدستور العراقي، للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية او عليا وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد أخر شهادة، أجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات .
فيما ينص المادة 50 ثانيا نفس المضمون للدارسين داخل البلد .