حسب كتاب الوزارة المرقم (١٦٣) بتأريخ ٢٥ -١- ٢٠٠٩ وذلك من أجل المصلحة العامة تقرر أصدار شروط و تعليمات لمنح أجازة الاستيراد والتصدير:
١- عند الطلب لمنح أجازة الاستراد والتصدير يجب توفر المستمسكات التالية :
أ- تأييد الهوية أو أجازة من غرفة التجارة و الصناعة بأقليم كردستان .
ب- تأييد أتحاد المستوردين و المصدرين في أقليم كردستان , ولكن الهوية في هذا الاتحاد ليس شرط .
ج- براءة الذمة من مديرية ضريبة الدخل .
٢- تقديم طلب لمنح أجازه الاستيراد و التصدير الى مديرية التجارة الخارجية .
٣- لايمكن تجديد أجازة الاستيراد و التصدير حتى يتم أنهاء الأجازة القديمة بكتاب رسمي من قبل مديرية الكمارك .
٤- من تأريخ (١- ١٠- ٢٠٠٩) تمنح أجازة الاستيراد و التصدير الى الشركات فقط .
٥- تطبق هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
٦- لمديرية الكمارك الحق بسماح نسبة ٢٠% من سعة الأجازة بالدخول الى الاقليم لحين تجديد الاجازة و نسبة ٥٠% لسائر المستمسكات المطلوية لمنح أجازة الاستيراد و التصدير .
المستمسكات المطلوبة لمنح أجازة الاستيراد :
١- تأييد مديرية تسجيل الشركات .
٢- تأييد ضريبة الدخل .
٣- تأييد غرفة التجارة و الصناعة .
٤- طلب أجازة الثصدير .
٥- نسخة كل من (الجنسية العراقية و بطاقة الاحوال المدنية و جواز السفر) .