تعليمات لمعامل القطاع الصناعي الخاص لسنة ٢٠١١
عدد القراءه
197 ,
31/07/2013
- ١ يجب ان تستند اجازة تاسيس المشروع الصناعي على اسس و قوانين وتعليمات الاستثمار الصناعي التى تم التخطيط لها من قبل وزارة التجارة والصناعة .
- ٢ان مراحل منح الاجازة للمشاريع الجديدة تنظم من قبل مديريات تنمية صناعة (اربيل والسليمانية ودهوك) بعد استحصال الموافقة من قبل المديريةالعامة للتنمية الصناعية.
- ٣شروط منح الاجازة المشروطة.
اْ- كاتالوكات المكائن والاجهزة .
ب- تحديد موقع وعنوان الشركات المجهزة للمكائن .
ج- خارطة نصب المكائن Lay – out .
د- تعهد كاتب العدل يتعهد بنصب المكائن خلال فترة لا تتجاوز(٦) ستة اشهر من تاريخ تخصيص الارض للمشروع.
- ٤بالنسبة للاجازة المشروطة يجب على صاحب المشروع مراجعة المديرية العامة للتنمية الصناعيةلاكمال التاسيس المشروع بعد المباشرة بالانتاج الفعلي.
- ٥يتم تخصيص الاراضي في المناطق الصناعية بتوصية من المديرية العامة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وحسب استحقاق المشروع و بقرار يصدره اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض.
-٦تتم عملية نقل الملكية للمشروع الصناعي بعد اكمال التاسيس والمباشرة بالانتاج وفحص منتوج المشروع بموافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية.
-٧لايسمح ببيع اجهزة المشروع اْو استهلاكهاالابعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ اصدار الاجازة وبموافقة المديريةالعامة للتنمية الصناعية.
٨ - يقدم صاحب المشروع الجدوى الاقتصاديةوالفنيةللمشروع والمصدقة من قبل نقابة الاقتصاديين في الاقليم.
- ٩ يتم منح اجازة استيراد الاجهزة والمكائن من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية .
-١٠ في حالة عدم المباشرةبتاسيس المشروع اْو عدم استيراد الاجهزة والمكائن خلال فترة (٦) ستة اشهرمن تاريخ تخصيص الارض للمشروع يتم الغاء اجازة ذلك المشروع .
-١١من صلاحية مدير عام التنمية الصناعية تمديد اجازة المشروع الصناعي فترة زمنية محددة عن طريق طلب مقدم من قبل صاحب المشروع وبذرائع مشروعة.
-١٢يمكن تاسيس المشروع الصناعي خارج المنطقة الصناعية بعد استحصال موافقة الجهات المعنية .
-١٣ للمشاريع الذى يحتاج للفحوصات الدورية يلزم على صاحب المشروع وضع مختبر ملائم داخل المعمل .
١٤- يتم الموافقة على تاسيس هذه المشاريع بشرط ان يكون تاريخ صنع المكائن والاجهزة ٢٠٠٧ فما فوق .
- ١٥ يتم تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من ٢٠١١/١/١
سنان الجلبي
وزير التجارة والصناعة