قانون الوزارة
بسم اللًه الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضة مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق , قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق , بجلستة المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 13\9\2006 تشريع القانون الأتي :
قانون رقم (7) لسنة 2006
قانون وزارة التخطيط لإقليم كوردستان – العراق
المادة الاولى :
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبنية أزاءها أدناه لأغراض هذا القانون :
أولاً : الإقليم : إقليم كوردستان – العراق .
ثانياً : الوزارة : وزارة التخطيط للإقليم .
ثالثاً : الوزير : وزير التخطيط للإقليم .
رابعاً : الوكيل : مركز التطوير الاداري .
خامساً : المركز : مركز التطوير الاداري .
المادة الثانية :
تتولى الوزارة تحقيق الأهداف التالية :
أولآ : اعداد خطط تنمية الإقليم وتطويرة اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة .
ثانياً : إعداد المؤشرات الكلية للتخطيط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل علية من أهداف وسياسات بمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص .
ثالثا : إعداد خطط لمعالجة المشاكل الإجتماعية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
رابعآ : التخطيط للاستثمار الحكومي , وإقتراح التخصيصات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة وتوزيعها بين القطاعات وحسب المحافظات والمناطق الحضرية والريفية , ومراعاة الولوية عند تحديد المشاريع الاعمارية التى تمول من اليزانية الإستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهذة المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها .
خامسآ : إعداد برامج شاملة طويلة وقصيرة المدى وسنوية تأهيل القوى البشرية اللازمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية .
سادسآ : التعاون مع المؤسسات الحكومية في إعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وتحسين التنظيم الاداري ورفع مستوى كفاءة الأداء فيها , وتنمية القيادات الإدارية والفنية وتدريبها في المستويات المختلفة .
سابعآ : العمل على خلق التوازن بين الموارد واحتياجات التنمية من خلال وضع المبادئ والاتجاهات العامة لإدارة إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ثامنآ : الاهتمام بأنشاء الحكومة الالكترونية لجمع المعلومات وانشاء بنك المعلومات واتباع أسلوب الشفافية لأنشاء حكومة المؤسسات .
تاسعآ : المساهمة مع الحكومة العراقية الاتحادية في البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول والمؤسسات الدولة المانحة , والمشاركة في المفاوضات الجارية مع الجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها من أجل الحصول على المساعدات والمنح والقروض لتمويل المشاريع في الإقليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم .
عاشرآ : تشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والاجنبي للاسهم في التنمية الاقتصادية للإقليم , وإقتراح السياسات والسبل التي تعمل على تنشيط هذا القطاع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة .
حادي عشر : إعتماد نظام وطني للتقييس والسيطرة النوعية في الإقليم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية الاتحادية , وإعتماد المواصفات العراقية والعالمية ومراقبة تطبيقها واجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية , وتقديم المشورة في هذة القضايا لكافة الجهات الحكومية والاهلية الراغبة بذلك في الإقليم .
ثاني عشر : القيام بالعمليات الإحصائية الإقليمية والمتعلقة بالتعدادات العامة لسكان الإقليم والمساكن والمسوحات الاحصائية الخاصة بالقطاعات المختلفة في الإقليم وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية الاتحادية .
ثالث عشر : مراعاة سلامة البيئة في الإقليم عند إعداد خطط الوزارة وبرامجها .
(تشكيلات الوزارة )
المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية
اولاً :الـوزيــر : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجية سياستها والاشراف والرقابة علها وتصدر عنه وتنفيذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق أحكام القانون ويكون مسؤولآ امام مجلس الوزراء باعتباره عضوآ متضامنآ فية وله تخويل بَعضٍ من صلاحياته الى وكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبآ من موظفي الوزارة .
ثـانـيآ : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارةوالاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه , على ان يكون حاصلآ على شهادة جامعية أولية ومن وي الخبرة والاختصاص .
ثـالثـآ : مكتب الوزير : يديرة موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعـآ : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسآ : المستشارون : لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
سادسآ: هيئة لإحصاء في الإقليم : يرأسها موظف بدرجة مدير عام , حاصل على شهادة جامعية أولية , يمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه .
سابعآ : هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم : يرأسها موظف بدرجة مدير عام , حاصل على شهادة جامعية أولية ويمارس مهانه وفق الصلاحيات المخولة اليه وترتبط بها مديريات التقييس والسيطرة النوعية في محافظات الإقليم .
ثامنآ : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وتتولى مهمة تامين وتنظيم متطلبات العمل وتتألف من المديريات الأتية :
مديرية الشؤون الإدارية .
مديرية الشؤون المالية .
مديرية الشؤون القانونية .
مديرية الافراد .
قسم تصنيف المقاولين .
تاسعآ: المديرية العامة لأ عداد وتنسيق الخطط التنموية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وتتألف من المديريات الآتية:
أ- مديرية تنسيق الخطط التنموية.
ب- مدير التخطيط الاقتصادي.
ج-مديرية التخطيط الزراعي.
د- مديرية التخطيط الصناعي.
ه- مديرية التخطيط السياحي.
و- مديرية تخطيط التشييد والاسكان والخدمات.
ز-مديرية التخطيط للنقل والاتصالات.
عاشرآ: المديرية العامة لتخطيط مشاريع الميزانية الاستثمارية:يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية, وتتألف من المديريات الآتية:
أ-مديرية دراسة الاولويات للمشاريع.
ب-مديرية توزيع المشاريع.
ج- مديرية جدوى المشاريع التنموية.
حادي عشر: المديرية العامة للتنمية البشرية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و تتألف من المديريات الآتية:
أ-المركز الاقلمي للتطوير الاداري.
ب-مديرية سياسات القوى العاملة والتشغيل.
ج- مديرية سياسات التربية والتعليم.
د- مديرية سياسات التنمية الاجتماعية.
ه- مديرية تكنولوجيا المعلوماتية.
ثاني عشر: المديرية العامة للتنسيق والتعاون الانمائي: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وتتألف من المديريات الآتية:
أ-مديرية العلاقات
ب-مديرية متابعة شؤن الدول المانحة والنظمات الدول.
ج- مديرية سياسات تشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
المادة الرابعة: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من دوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم أو خارجه للقيام والواجبات التى توكل اليهم وللمدة التى يراها مناسبةو دلك اغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء
المادة الخامسة:
أولآ: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانيآ: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقآ لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثآ: للوزير اصدار التعليمات الازمة لتسهيل تنفيد احكام هدا القانون.
المادة السادسة: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هدا قانون.
المادة السابعة: على مجلس الوزراء والجهات دات العلاقة تنفيد احكام هدا تاقانون.
المادة الثامنة: هدا القانون اعتبارآ من تاريخ أصداره و ينشر فى الجريدة الرسمية (وقائع كولردستان)
عدنان رشاد المفتى
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق
الاسباب الموجبة
بالنظر لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان لتتولى مهام اعداد خطط تنمية الاقليم وتطويره اقتصاديا واجتماعيآ و بشريآ و ثقافيآ في ضوء حاجات المجتمع المجتمع الكوردستاني القائمة و المتوقعة والتعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات الازمة لتطويرها وتحديثها وادارة استراجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وتأهل القوة البشرية فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هدا الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنضيم مهام كل منهل ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هدا قانون.